مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

391

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها . وقال الشافعي : لا يدخلها الخياران . خ 3 / 13 وفي المبسوط : الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة لا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع . م 2 / 82 ثالثا - ملكية المبيع في مدّة الخيار : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فإن كان مطلقا فانّه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم ، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأوّل . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ينتقل بنفس العقد . والثاني : ينتقل بشرطين : العقد ، وقطع الخيار . والثالث : مراعى ، فإن تمّ البيع تبيّنا أنّ ملكه انتقل بنفس العقد ، وإن فسخ تبّينا أنّ ملكه ما زال ، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده أو للمشتري ، وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء . فأمّا أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس ، ويثبت خيار الثلاث بالشرط ، فإن كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد ، وإن كان بخيار الشرط ، فإن كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع ، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري وكان بعقد متقدّم ، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد ، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري ، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن . خ 3 / 22 - 23 ونحوه في المبسوط ( 2 / 83 ) . رابعا - ملكية النماء في مدّة الخيار : لا يلزم الملك إلّا بعد مضي مدّة الخيار ، وأمّا الحمل فلا حكم له ، ومعناه أنّ الثمن لا يتقسّط عليهما ، بل يكون الثمن في الأصل والحمل تابع . ومتى وضع الحمل في مدّة الخيار وتمّ العقد كانا معا للمشتري ، وإن فسخ كان للبائع . ومتى كان النماء والحمل بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ووضعت ثمّ بطل البيع كان النماء للمشتري خاصة دون البائع ، وإن حملت ووضعت في يد البائع قبل القبض ثمّ هلكت ، بطل البيع وكان الولد له . م 2 / 84 - 85 خامسا - التصرّف بالمبيع في مدّة الخيار : إذا تصرّف المشتري ( في المبيع ) بالهبة والتمليك والعتق ونحو ذلك ، لزم العقد من جهته ويبطل خياره ونفذ تصرّفه وكان خيار البائع باقيا ، فإن تصرّف فيه البائع بالهبة أو التمليك أو